الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : جميشد سميعى )
112
كفاية الأصول ( فارسى )
متن الخامس لا ريب في كون الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي ، لا من حيث هي مرادة للافظها ، لما عرفت بما لا مزيد عليه ، من أن قصد المعنى على أنحائه من مقومات الاستعمال ، فلا يكاد يكون من قيود المستعمل فيه . هذا مضافا الى ضرورة صحة الحمل و الاسناد في الجمل ، بلا تصرّف في ألفاظ الأطراف ، مع أنّه لو كانت موضوعة لها بما هي مرادة ، لما صح بدونه ؛ بداهة أن المحمول على ( زيد ) في ( زيد قائم ) و المسند إليه في ( ضرب زيد ) - مثلا - هو نفس القيام و الضرب ، لا بما هما مرادان ، مع أنه يلزم كون وضع عامة الألفاظ عامّا و الموضوع له خاصا ، لمكان اعتبار خصوص إرادة اللافظين فيما وضع له اللفظ ، فإنه لا مجال لتوهم أخذ مفهوم الإرادة فيه ، كما لا يخفى ، و هكذا الحال في طرف الموضوع . ترجمه مقدمهء پنجم ( تبعيت دلالت از اراده ) ترديدى وجود ندارد كه الفاظ وضع شدهاند در مقابل معانىشان به تنهايى ( و بدون همراهى با قيدى ) ، نه در قبال آنها به اعتبار اينكه اين معانى مورد قصد و ارادهء لافظ آن الفاظاند . زيرا : بسيار گفته شده و شما دانستهاى كه قصد معنا به تمام انحائش از مقدمات استعمال است ، پس از قيود مستعمل فيه نمىباشد . اين ( دليل اول ما ) ، علاوه بر بداهت و روشنى صحت حمل اسناد در جملات ، بدون اينكه در الفاظ اطراف ( يعنى : موضوع و محمولات ) تصرّفى صورت بگيرد ، و حال آنكه اگر الفاظ وضع شده بودند براى معانى به اعتبار اينكه مراد او ( لافظ ) هستند ، حمل اسناد بدون تصرف در الفاظ